١- المغني ٦١:٦-٦٢، الشرح الكبير ٥٠:٦.
٢- بحر المذهب ٢٨٠:٩، البيان ٣٠٦:٧، المغني ٦٢:٦، الشرح الكبير ٥٠:٦.
٣- بحر المذهب ٢٨٠:٩، البيان ٣٠٦:٧، المغني ٦٢:٦، الشرح الكبير ٥٠:٦.
٤- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٥:٢، المغني ٦٢:٦، الشرح الكبير ٦: ٥١، الحاوي الكبير ٤٠٨:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤١٠:١، نهاية المطلب ٨: ١٢١، بحر المذهب ٢٨١:٩، حلية العلماء ٤٠١:٥، التهذيب - للبغوي - ٤٣٩:٤، البيان ٣٠٧:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٧:٦، روضة الطالبين ٣٢٥:٤، مختصر اختلاف العلماء ١٨٢٣/١٢٧:٤.
فجاز بزيادة، كالبيع، و لأنّه كلّ ما جاز إجارته بمثل ما استأجره به جاز بأكثر، كما لو أحدث عمارة.
لا يقال: الزيادة في مقابلة العمارة و ليست ربحا.
لأنّا نقول: العمارة لا يقابلها جزء من الأجرة.
و للأصل، و للآية(١).
و قال الشيخ رحمه اللّه: إن كان المستأجر قد أحدث فيها حدثا، جاز أن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها به، و إلاّ فلا(٢) ، و به قال الشعبي و الثوري و أبو حنيفة و أحمد في الرواية الأخرى؛ لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن ربح ما لم يضمن(٣) ، و هذا لم يضمن المنفعة، فلا يجوز أن يربح فيها، و لأنّه يربح فيما لم يضمن فلم يجز، كما لو ربح في الطعام قبل قبضه، و يخالف ما إذا عمل فيها؛ لأنّ الربح في مقابلة العمل(٤).
و لا حجّة في الخبر؛ فإنّ المنافع قد دخلت [في ضمانه](٥) من وجه،ر.