١- سورة المائدة: ١.
٢- الخلاف ٤٩٤:٣، المسألة ١١.
٣- راجع: الهامش (٣) من ص ١٢.
٤- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٥:٢-١١٦، المغني ٦٢:٦-٦٣، الشرح الكبير ٥١:٦، بدائع الصنائع ٢٠٦:٤، المبسوط - للسرخسي - ١٣٠:١٥، المحيط البرهاني ٤٢٩:٧-٤٣٠، مختصر اختلاف العلماء ١٢٦:٤ - ١٨٢٣/١٢٧، الحاوي الكبير ٤٠٨:٧، نهاية المطلب ١٢١:٨، بحر المذهب ٩: ٢٨١، حلية العلماء ٤٠١:٥، التهذيب - للبغوي - ٤٣٩:٤، البيان ٣٠٧:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٧:٦.
٥- ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني و الشرح الكبير.
ألا ترى أنّها لو تلفت من غير استيفائه كانت من ضمانه، على أنّا نخصّه، و القياس على بيع الطعام باطل؛ فإنّ البيع ممنوع منه بالكلّيّة، سواء ربح أو لا، و هنا يجوز في الجملة، على أنّا نمنع الحكم في الأصل، و تعليلهم بأنّ الربح في مقابلة عمله ملغى بما إذا كنس الدار و غسلها و نظّفها، فإنّ هذا ممّا يوفّر الأجرة في العادة، و لا يجوز عندكم الزيادة بسببه.
و عن أحمد رواية ثالثة: إنّه إن أذن له المالك في الزيادة جاز، و إلاّ لم يجز(١).
و كره ابن المسيّب و ابن سيرين و مجاهد و عكرمة الزيادة مطلقا؛ لدخولها في ربح ما لم يضمن(٢).
و قال أبو حنيفة و أحمد في الرواية التي منع فيها الإيجار بأكثر ممّا استأجرها به: إنّه إن آجر بزيادة تصدّق بالزيادة(٣).
و ليس بشيء؛ للقياس على ما إذا باع بأكثر ممّا اشتراه يطيب له الربح.
تذنيب: عدم جواز إجارة المسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر ممّا استأجره إلاّ
تذنيب: قال الشيخ رحمه اللّه: لا يجوز أن يؤجر المسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر ممّا استأجره، إلاّ أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث ما يقابل التفاوت، و كذا لو سكن بعض الملك، لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة و الجنس واحد، و يجوز بأكثر(٤) ؛ لرواية الحلبي عن