١- العزيز شرح الوجيز ٤٠٩:٤، و ٨٤:٦، روضة الطالبين ٢٥٧:٣-٢٥٨، و ٤: ٢٤٩.
٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «العمارة». و المثبت كما في المصدر.
٣- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
٤- العزيز شرح الوجيز ٨٤:٦-٨٥، روضة الطالبين ٢٥٠:٤.
٥- العزيز شرح الوجيز ٨٥:٦، روضة الطالبين ٢٥٠:٤.
صحّ العقد، و إن لم يقدّراه بطل العقد، و لا فرق بين أن يكون ذلك في الظئر و غيرها - و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمّد و أبو ثور و ابن المنذر(١) - لأنّ ذلك مجهول غير منضبط عند العقد، فلم يصح؛ لفوات الشرط، و هو العلم بالقدر، و لاشتماله على الغرر؛ لقبوله التفاوت و الزيادة و النقصان، و ذلك يفضي إلى التنازع، و يختلف كثيرا، و بالقياس على عوض المبيع و النكاح.
و قال مالك: يجوز - و به قال إسحاق - لما رواه العامّة عن أبي بكر و عمر و أبي موسى أنّهم استأجروا الأجراء بطعامهم و كسوتهم، و إذا جاز كان للعامل وسط النفقة و الكسوة(٢).
و لا حجّة في فعل من ذكر.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك إلاّ في الظئر خاصّة(٣).لى