١- الاختيار لتعليل المختار ٧٨:٢، بدائع الصنائع ١٩٤:٤، روضة القضاة ١: ٢٧٧٥/٤٧٧ و ٢٧٧٦، المبسوط - للسرخسي - ١٣٩:١٥، مختصر اختلاف العلماء ١٨١٩/١٢٣:٤، المغني ١٦:٦، الشرح الكبير ٢٣:٦-٢٤، الحاوي الكبير ٧: ٣٩٢، بحر المذهب ٢٨٢:٩، حلية العلماء ٤٠٠:٥، التهذيب - للبغوي - ٤: ٤٢٩، البيان ٢٨٣:٧، العزيز شرح الوجيز ٨٦:٦.
٢- التهذيب - للبغوي - ٤٢٩:٤، العزيز شرح الوجيز ٨٦:٦، روضة الطالبين ٢٥١:٤.
٣- التهذيب - للبغوي - ٤٢٩:٤، العزيز شرح الوجيز ٨٦:٦، روضة الطالبين ٢٥١:٤.
٤- في «ص»: «يجوز».
و لا يجوز بأرطال من الخبز عندنا؛ لأنّه لا يجوز السّلم في الخبز؛ لعدم انضباطه.
و للشافعيّة قولان في جواز السّلم فيه، و هما جاريان هنا(١).
و لو آجر الدار بعمارتها، و الدابّة بعلفها، و الأرض بخراجها و مؤونتها، لم يجز؛ لعدم الضبط في ذلك كلّه.
أمّا لو آجره الدار بدراهم معلومة على أن يعمرها و لا يحسب ما أنفق من الدراهم، أو آجره بدراهم معلومة على أن يصرفها إلى العمارة، فالأقوى: الجواز.
و منع منه الشافعيّة؛ لأنّ [الأجرة الدراهم](٢) و الصرف إلى العمارة، و العمل في الصرف مجهول و إن كانت الدراهم معلومة [ثمّ](٣) إذا صرفها إلى العمارة رجع بها(٤).
و لو أطلق العقد ثمّ أذن له في الصرف إلى العمارة، أو تبرّع به المستأجر، جاز.
فإن اختلفا في قدر ما أنفقه، فالقول قول المالك أو المستأجر؟ إشكال، و للشافعيّة قولان(٥).
مسألة ٥٢٨: لو استأجر أجيرا بطعامه و كسوته، فإن قدّرا ذلك و علماه
مسألة ٥٢٨: لو استأجر أجيرا بطعامه و كسوته، فإن قدّرا ذلك و علماه