١- بدل ما بين القوسين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «أشبه ملك الجزء المجعول له منها يملكه في الحال». و المثبت كما في المصدر.
٢- المغنى ١٧:٦، الشرح الكبير ٢٦:٦.
٣- ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني ١٦:٦، و الشرح الكبير ٢٣:٦.
٤- سورة القصص: ٢٧.
٥- الحاوي الكبير ٣٩٢:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٠٦:١، بحر المذهب ٩: ٢٨٢، حلية العلماء ٤٠٠:٥، التهذيب - للبغوي - ٤٩٢:٤، البيان ٢٨٣:٧، العزيز شرح الوجيز ٨٦:٦، روضة الطالبين ٢٥١:٤، المغني ١٥:٦-١٦، الشرح الكبير ٢٣:٦، روضة القضاة ٢٧٧٧/٤٧٧:١، بدائع الصنائع ١٩٤:٤، المبسوط - للسرخسي - ١٣٩:١٥.
منفعة دار بمنفعة بهيمة أو غيرها، و لا يجوز أن يؤجرها بمنفعة دار أخرى؛ لأنّ الجنس الواحد يحرم فيه النّسء عنده، و هذه نسيئة في جنس، فيلزم الربا(١).
و منع الشافعيّة الحكم في الأصل(٢).
و نحن نخصّص ذلك بالبيع، على أنّا نمنع النسيئة فيهما، بل كلّ منهما يملك في الحال جميع المنفعة في المدّة، لكن استيفاؤها متعذّر دفعة.
و يبطل ما قاله بما إذا اختلف جنس المنفعة، مع أنّ المنافع كلّها جنس واحد، على أنّ تقدير المدّة في الإجارة ليس بتأجيل، و إنّما هو تقدير المنفعة، و لو كانت تأجيلا لم يجز في جنسين مختلفين أيضا؛ لأنّه يكون بيع الدّين بالدّين.
و عندنا و عند الشافعيّة(٣) لا ربا في المنافع أصلا، حتى لو آجره دارا بمنفعة دارين جاز(٤) ، و كذا لو آجر حليّا ذهبا بذهب، و لا يشترط القبض في المجلس.
مسألة ٥٢٧: لو استأجر بقدر معلوم من الحنطة أو الشعير، و ضبطه كما يضبط في السّلم،
مسألة ٥٢٧: لو استأجر بقدر معلوم من الحنطة أو الشعير، و ضبطه كما يضبط في السّلم، جاز.