١- المغني ١٧:٦، الشرح الكبير ٢٥:٦-٢٦.
٢- المغني ١٧:٦، الشرح الكبير ٢٦:٦.
الأجر دراهم معلومة، و يكون النماء الحاصل بينهما بحكم الملك (لأنّه ملك الجزء المجعول له منها في الحال)(١) فكان له نماؤه، كما لو اشتراه(٢).
و سيأتي البحث فيه.
مسألة ٥٢٦: كلّ ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة؛
مسألة ٥٢٦: كلّ ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة؛ لما بينهما من التناسب حتى ظنّا واحدا، فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا و منفعة، سواء ماثلت منفعة العين التي وقعت الإجارة عليها أو خالفتها، كما لو استأجر دارا و جعل العوض سكنى دار أخرى، أو استأجر دارا بخدمة عبد سنة؛ لأنّ المنفعتين المختلفتين و المتماثلتين منفعتان تجوز إجارتهما، فجاز أن يستأجر إحداهما بالأخرى، كمنفعة الدار و العبد، و قد قال اللّه تعالى في المختلفتين [إخبارا عن شعيب](٣): إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ (٤) فجعل النكاح عوض الإجارة، و به قال الشافعي و أحمد(٥).
و قال أبو حنيفة: لا يجوز، إلاّ أن يختلف جنس المنفعة، فتؤجر