١- سورة البقرة: ٢٣٣.
٢- سورة البقرة: ٢٣٣.
٣- مذاهب أهل العلم ١١٢:٢، بحر المذهب ٣٠٢:٩، حلية العلماء ٤٣٢:٥، البيان ٢٨٣:٧، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٦١/٦٥٩:٢، المعونة ١١٠٤:٢، المغني ٧٧:٦، الشرح الكبير ١٤:٦.
٤- أي: سورة القصص.
٥- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
٦- سنن ابن ماجة ٢٤٤٤/٨١٧:٢.
(و عفّة فرجي)(١) [و عقبة رجلي](٢) أحطب لهم إذا نزلوا و أحدو لهم إذا ركبوا(٣).
و لأنّه عوض منفعة، فقام العرف فيه مقام التسمية، كنفقة الزوجة، و لأنّ للكسوة عرفا، و هي كسوة الزوجات، و للإطعام عرفا، و هو الإطعام في الكفّارات، فجاز إطلاقه كنقد البلد.
و نخصّ أبا حنيفة بأنّ ما كان عوضا في الرضاع جاز في الخدمة، كالأثمان(٤).
و لا دلالة في قصّة موسى عليه السّلام؛ لأنّه شرط في النكاح الاستئجار، و لأنّ شرع موسى منسوخ، فلا عبرة به.
و حديث أبي هريرة لا اعتبار به؛ لأنّ فعله ليس بحجّة(٥) ، و لا نسلّم أنّ ذلك وقع على الوجه المشروع، بل كان على سبيل بيع المعاطاة من غير عقد شرعيّ، و نمنع ثبوت العرف فيما ذكره(٦).
مسألة ٥٢٩: لا فرق بين أن يستأجره بالنفقة و الكسوة و يطلقها،
مسألة ٥٢٩: لا فرق بين أن يستأجره بالنفقة و الكسوة و يطلقها، و بين أن يجعلهما جزءا من الأجرة، فلو استأجره بدراهم معيّنة و بنفقته و كسوته و أطلقهما، لم يصح عند المانعين، و جاز عند المجوّزين؛ لأنّ الجهالة لا ترتفع بانضمام المعلوم إلى المجهول.