١- الكافي ٤/٢٩٠:٥، التهذيب ٢١٤:٧-٩٤١/٢١٥، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
٢- الكافي ٥/٢٩٠:٥، الفقيه ٥٨/٢٢:٣، التهذيب ٩٤٠/٢١٤:٧.
و أمّا في الجعالة فالأقوى: الاعتبار بنقد يوم اللفظ.
و يحتمل وقت تمام العمل.
و للشافعيّة في الجعالة و جهان، أصحّهما عندهم: الأوّل(١).
و قال بعضهم بالثاني؛ لأنّ الاستحقاق يثبت بتمام العمل(٢).
هذا إذا كانت الأجرة في الذمّة، و إن كانت معيّنة، ملك في الحال، كالمبيع، و اعتبرت فيها الشرائط المعتبرة في المبيع، حتى لو جعل الأجرة جلد شاة مذبوحة قبل السلخ لم يجز؛ للجهالة بحالها في الرقّة و الثخانة و سائر الصفات قبل السلخ.
مسألة ٥٣٧: جواز كون الاجرة في الاجارة الواردة علي الذمة حالة و موجاة باجل معين
مسألة ٥٣٧: الإجارة الواردة على الذمّة - بأن قال: استأجرت منك دابّة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا - جاز أن تكون الأجرة فيه(٣) حالّة و مؤجّلة بأجل معيّن، عند علمائنا - و هو أحد وجهي الشافعيّة(٤) - للأصل، و لأنّها إجارة، فصحّ فيها تأجيل العوض، كما لو كانت واردة على الأعيان.
و الثاني للشافعيّة: المنع؛ لأنّ الإجارة هنا سلم في المعنى، و يجب التقابض كما يجب في السّلم(٥).
و هو ممنوع.
و لو استأجر بلفظ السّلم بأن قال: أسلمت إليك هذا الدينار في دابّة تحملني إلى موضع كذا، فالأقوى: المنع؛ لأنّ الشارع وضع للعقود صيغا خاصّة، و الأصل عصمة الأموال.