١- الاختيار لتعليل المختار ٨٧:٢، بدائع الصنائع ١٨٥:٤، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣٣٣:٢، الفقه النافع ٨٩٦/١١٢٨:٣، مختصر اختلاف العلماء ١٧٧٧/٩٥:٤، مختصر القدوري: ١٠٣، الهداية - للمرغيناني - ٢٤٦:٣، المغني ٩٩:٦، الشرح الكبير ٢٧:٦.
٢- راجع: الهامش (١) من ص ٤٠.
٣- حلية العلماء ٤٣٩:٥، العزيز شرح الوجيز ٨٥:٦، روضة الطالبين ٢٥٠:٤، مختصر اختلاف العلماء ٩٥:٤-١٧٧٧/٩٦، المغني ٩٨:٦ و ٩٩، الشرح الكبير ٢٦:٦ و ٢٧.
٤- راجع: الهامش (١) من ص ٤٠.
و لما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السّلام، قال:
سمعته يقول: «كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان، فقال أحدهما: إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا و كذا و إنّه لم يفعل، قال: فقال: ليس له كراء، قال: فدعوته فقلت له: يا عبد اللّه ليس لك أن تذهب بحقّه، و قلت للأجير: ليس لك أن تأخذ [كلّ] الذي عليه، اصطلحا فترادّا بينكما»(١).
و في الصحيح عن محمّد الحلبي قال: كنت قاعدا إلى قاض و عنده الباقر عليه السّلام جالس، فأتاه رجلان، فقال أحدهما: إنّي تكاريت إبل هذا الرجل لتحمل لي متاعا إلى بعض المعادن، و اشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا، لأنّها سوق أتخوّف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكلّ يوم احتبسه كذا و كذا، و إنّه حبسني عن ذلك الوقت كذا و كذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد، وفّه كراه، فلمّا قام الرجل أقبل إليّ أبو جعفر عليه السّلام، فقال: «شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه»(٢).
إذا ثبت هذا، فالأقرب: تعميم الحكم فيه حتى لو شارطه على خياطة ثوب في هذا اليوم فإن أخّره حطّ من أجرته شيئا، جاز ما لم يحط الساقط بجميع الأجرة، و كذا غير هذه الصورة ممّا يناسبها.
مسألة ٥٣٦: إذا تعاقدا الإجارة و شرطا تأجيل الأجرة، صحّ الشرط إجماعا،
مسألة ٥٣٦: إذا تعاقدا الإجارة و شرطا تأجيل الأجرة، صحّ الشرط إجماعا، فإن حلّ الأجل و قد تغيّر النقد، فالاعتبار بنقد يوم العقد.