١- الجامع الصغير: ٤٤٢-٤٤٣، مختصر القدروي: ١٠٣، بدائع الصنائع ١٨٦:٤، المبسوط - للسرخسي - ٩٩:١٥-١٠٠، مختصر اختلاف العلماء ١٧٧٧/٩٥:٤، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣٣٣:٢، الفقه النافع ٨٩٦/١١٢٨:٣، الهداية - للمرغيناني - ٢٤٦:٣، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٣١:٢، بحر المذهب ٣٠٨:٩، حلية العلماء ٤٣٧:٥-٤٣٨، التهذيب - للبغوي - ٤٢٩:٤، البيان ٣٥٨:٧، العزيز شرح الوجيز ٨٥:٦، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٥٧/٦٥٧:٢، المغني ٩٨:٦، الشرح الكبير ٢٧:٦.
٢- بحر المذهب ٣٠٨:٩، المغني ٩٨:٦، الشرح الكبير ٢٦:٦.
٣- الخلاف ٥١٠:٣، المسألة ٤٠.
هذين العبدين بدرهم، أو: بعتك هذا الثوب بدرهم(١).
و الشيخ رحمه اللّه كأنّه عوّل في هذه المسألة على المسألة الأولى؛ فإنّ دليلهما واحد، و هو النظر إلى الرواية(٢).
و قال الشافعي: العقد باطل، و تجب له أجرة المثل في أيّ الخياطتين كان(٣).
مسألة ٥٣٥: لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معيّن بأجرة معيّنة في وقت بعينه، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا،
مسألة ٥٣٥: لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معيّن بأجرة معيّنة في وقت بعينه، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا، جاز.
و لو شرط سقوط جميع الأجرة إن لم يوصله فيه، لم يجز، و كان له أجرة المثل.
و يجيء على قول الشافعي البطلان فيهما، و وجوب أجرة المثل.
لنا: الأصل الجواز.
و ما روي من قوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»(٤) و هذا شرط سائغ مرغوب فيه عند العقلاء لا يقتضي تجهيلا، فكان لازما.