١- المصنّف - لابن أبي شيبة - ٢٠٦٤/٥٦٨:٦، و الهامش (٣) منها، الجامع لأحكام القرآن ٣٣:٦، التهذيب ١٥٠٣/٣٧١:٣، الاستبصار ٨٣٥/٢٣٢:٣.
٢- ١٠٠، مختصر اختلاف العلماء ١٧٧٧/٩٥:٤، الهداية - للمرغيناني - ٢٤٦:٣، بحر المذهب ٣٠٨:٩، حلية العلماء ٤٣٨:٥، البيان ٣٥٨:٧، المغني ٩٨:٦، الشرح الكبير ٢٧:٦، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٣١:٢، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٥٧/٦٥٧:٢.
٣- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٣١:٢، بحر المذهب ٣٠٨:٩، حلية العلماء ٤٣٧:٥، التهذيب - للبغوي - ٤٢٩:٤، البيان ٣٥٨:٧، العزيز شرح الوجيز ٦: ٨٥، روضة الطالبين ٢٥٠:٤، المدوّنة الكبرى ٤٠٨:٤، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٥٧/٦٥٧:٢، الذخيرة ٣٧٧:٥، مختصر اختلاف العلماء ٤: ٩٥-١٧٧٧/٩٦، المبسوط - للسرخسي - ١٠٠:١٥، بدائع الصنائع ١٨٦:٤، المغني ٩٨:٦، الشرح الكبير ٢٦:٦-٢٧.
لأنّ خياطة الثاني غير الأوّل، و لو اقتصر على الأوّل كان جائزا، و فساد الثاني لا يفسده، كما لو قال: بعتك هذا العبد بمائة درهم، و هذا العبد بزقّ خمر، ففساد الثاني لا يفسد الأوّل، و إنّما فسد الثاني عنده؛ لأنّه موجب العقد الأوّل، لأنّ موجبه أن يجب في اليوم الثاني أجرة المثل(١).
و نمنع تعدّد العقد، بل هو عقد واحد، و المنفعة واحدة، و إنّما اختلف عوضها، كذا قاله الشافعيّة(٢).
و نحن نمنع وحدة المنفعة؛ فإنّ خياطة اليوم مغايرة لخياطة غد.
مسألة ٥٣٤: إذا استأجره لخياطة ثوب و قال: إن خطته روميّا - و هو الذي يكون بدرزين - فلك درهمان،
مسألة ٥٣٤: إذا استأجره لخياطة ثوب و قال: إن خطته روميّا - و هو الذي يكون بدرزين - فلك درهمان، و إن خطته فارسيّا - و هو الذي يكون بدرز واحد - فلك درهم، قال الشيخ رحمه اللّه: تصحّ الإجارة(٣).
و وافق أبو حنيفة أصحابه هنا في جواز الإجارة على كلا التقديرين.
و احتجّوا بأنّه عقد عقدين و خيّره فيهما، فصار كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين لا بعينه بخيار ثلاثة أيّام، و إنّما لم يحتج إلى الخيار في الإجارة؛ لأنّ المعقود عليه لا يملك بالعقد، و إنّما يملك بإيفاء العمل، و إذا عمله تعيّن، فلا يؤدّي إلى أن يملكه غير معيّن، كما لو قال: بعتك أحد