١- الخلاف ٥٠٩:٣، المسألة ٣٩.
٢- مختصر القدوري: ١٠٣، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣٣٣:٢، بدائع الصنائع ١٨٦:٤، الجامع الصغير: ٤٤٣، المبسوط - للسرخسي - ١٥:
و استدلّ الشيخ بقوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»(١) و في أخبارنا ما يجري مجرى هذه المسألة بعينها منصوصة، و هي أنّ من استأجر دابّة على أن يوافي بها يوما معيّنا على أجرة معيّنة، فإن لم يواف ذلك اليوم كان أجرتها أقلّ من ذلك، و أنّ هذا جائز، و ما نحن فيه مثله بعينه(٢).
و قال الشافعي: يبطل العقد فيهما، و تجب له أجرة المثل، سواء عمله في اليوم أو في غده - و به قال مالك و الثوري و إسحاق و أبو ثور و زفر و أحمد في الرواية الثانية - لأنّه عقد واحد، فإذا اختلف فيه العوض بالتقديم و التأخير كان فاسدا، كما لو قال: آجرتك هذا بدرهم نصفه نسيئة و نصفه نقدا، أو قال: بعتك هذا بدرهم نقدا و بدرهمين نسيئة(٣).
و قال أبو حنيفة: الشرط الأوّل جائز، و الثاني فاسد، فإن خاطه في اليوم الأوّل فله درهم، و إن خاطه في الثاني فله أجرة مثله، لكن لا ينقص فيها عن نصف درهم و لا يزاد على درهم؛ لأنّهما جاريان مجرى العقدين؛