١- الكافي ٢٨٧:٥-٢/٢٨٨، التهذيب ٢١٢:٧-٩٣٣/٢١٣.
كان في تركه لأكله ضرر بأن يضعف عن العمل، و يقلّ لبن الظئر، منع منه؛ لأنّه في الصورة الأولى لم يملّكه إيّاه، بل أباحه أكل قدر حاجته، و في الثانية على المؤجر ضرر بتفويت بعض ماله من منفعته، فمنع منه، كالجمّال إذا امتنع من علف الجمال.
و أمّا إن دفع إليه قدر الواجب من غير زيادة، أو دفع إليه أكثر و ملّكه إيّاه و لم يكن في تفضيله لبعضه ضرر بالمؤجر، جاز؛ لأنّه حقّ له، لا ضرر فيه على المؤجر، فأشبه الدراهم.
و لو قدّم إليه طعاما فنهب أو تلف قبل أكله، فإن كان على مائدة لا يخصّه فيها بطعامه فهو من ضمان المستأجر؛ لأنّه لم يسلّم إليه، فكان تلفه من ماله، و ان خصّه بذلك و سلّم إليه فهو من ضمان الأجير؛ لأنّه سلّمه عوضا على وجه التمليك، فخرج عن العهدة، كالبيع.
مسألة ٥٣٣: قد بيّنّا أنّه يشترط العلم في العوض،
مسألة ٥٣٣: قد بيّنّا أنّه يشترط العلم في العوض، فلو سلّم إليه ثوبا و قال: إن خطته اليوم فلك درهم، و إن خطته غدا فنصف درهم، فإن كان على سبيل الجعالة صحّ.
و إن كان على سبيل الإجارة، قال الشيخ رحمه اللّه: يصحّ العقد فيهما، فإن كان خاطه في اليوم الأوّل كان له درهم، و إن خاطه في الغد كان له نصف درهم(١) ، و به قال أبو يوسف و محمّد و أحمد في إحدى الروايتين؛ لأنّه سمّى لكلّ عمل عوضا معلوما، كما لو قال: كلّ دلو بتمرة(٢).