١- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٣:٢، و عنه في المغني ٧٩:٦، و الشرح الكبير ١٦:٦.
٢- راجع: النهاية: ٤٤٧.
مسألة ٥٣١: لو استأجره بطعامه و نفقته و عيّن قدرهما عندنا، أو أطلق عند من أجازه، أو شرطهما، أو وجبا له على الرواية
مسألة ٥٣١: لو استأجره بطعامه و نفقته و عيّن قدرهما عندنا، أو أطلق عند من أجازه، أو شرطهما، أو وجبا له على الرواية، فاستغنى الأجير عن طعام المستأجر بطعام نفسه أو بطعام غيره، أو عجز عن الأكل لمرض أو غيره، لم تسقط نفقته، و كان له المطالبة بها؛ لأنّها عوض، فلا تسقط بالغنى عنه، كالدراهم.
و قد روى سليمان بن سالم عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرض، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر و الشهرين، فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذ هو لم يدعه، فكافأه به الذي يدعوه، فمن مال من تلك المكافأة ؟ من مال الأجير أو مال المستأجر؟ قال: «إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، و إلاّ فهو على الأجير» و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمّاة و لم يفسّر شيئا على أن يبعثه إلى أرض، فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب أو الحمّام فعلى من ؟ قال: «على المستأجر»(١).
مسألة ٥٣٢: لو احتاج الأجير إلى دواء لمرضه، لم يلزم المستأجر ذلك
مسألة ٥٣٢: لو احتاج الأجير إلى دواء لمرضه، لم يلزم المستأجرذلك؛ لأنّه لم يشرط له إلاّ طعام الأصحّاء، لكن يلزمه بقدر طعام الصحيح يشتري به الأجير ما يصلح له؛ لأنّ ما زاد على طعام الصحيح لم يقع العقد عليه، فلا يلزم به، كالزائد في القدر.
و إذا دفع إليه طعامه فأحبّ الأجير أن يستفضل بعضه لنفسه، نظر فإن كان المؤجر دفع إليه أكثر من الواجب ليأكل قدر حاجته و يفضل الباقي أو