١- الحاوي الكبير ٣٩١:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٠١:١، نهاية المطلب ٨: ٧٠، بحر المذهب ٣٠٩:٩، الوسيط ١٥٧:٤، حلية العلماء ٣٨٥:٥-٣٨٦، التهذيب - للبغوي - ٤٢٠:٤-٤٢٥، البيان ٢٥١:٧، العزيز شرح الوجيز ٦: ٨٩، روضة الطالبين ٢٥٢:٤، المبسوط - للسرخسي - ٣١:١٦، المحيط البرهاني ٤٨٩:٧، المغني ١٤٤:٦، الشرح الكبير ٤٠:٦.
و نمنع انحصار المنفعة فيما ذكره من التقليب و التصرّف، و فارقت الشمع؛ لأنّه لا يمكن الانتفاع به إلاّ بتلفه، و إن فرض له منفعة مع بقاء عينه صحّت إجارته.
إذا ثبت هذا، فإذا استأجر الدراهم و الدنانير، جاز أن يبيّن جهة الانتفاع بها؛ لأنّ لها جهتي انتفاع، إحداهما: الوزن بها و هو ينقصها، و الثانية: التجمّل بها و لا ينقصها، فذكر الجهة أولى.
فإن أهمل ذكر الجهة، فالأقوى: صحّة الإجارة، كاستئجار الدار مطلقا، فإنّه يتناول السكنى و وضع المتاع فيها، و لا يجب تعيين جهة المنفعة، بل للمستأجر الانتفاع بها فيهما معا، فكذا هنا.
و قالت الشافعيّة بناء على القول بجواز إجارتها: إنّه لا بدّ من تعيين الجهة؛ لما ذكرنا من تفاوت المنفعتين، فإن أطلق فسدت الإجارة(١).
و قال أبو حنيفة: إن عيّن جهة الانتفاع جازت الإجارة، و إن لم يبيّن جهة الانتفاع لم تصح، و فسدت الإجارة، و كانت قرضا، أمّا فساد الإجارة:
فلأنّ المنفعة متفاوتة، و أمّا كونها قرضا: فلأنّ الانتفاع بها إنّما يكون بإتلاف عينها، فإذا أطلق حمل على العرف فيها(٢).
و هو غلط؛ لأنّ الإجارة تتضمّن إتلاف المنفعة دون العين، فلا يعبّر بها عن القرض، كإجارة غير الدراهم.
و بالجملة، فقد بيّنّا جواز إعارة الدراهم و الدنانير، و كلّ ما جاز إعارته جاز إجارته؛ لاشتراكهما في تملّك المنفعة، لكن أحدهما بعوض، و الآخر٦.