١- حلية العلماء ٣٨٦:٥، العزيز شرح الوجيز ٨٩:٦.
٢- حلية العلماء ٣٨٦:٥، العزيز شرح الوجيز ٨٩:٦، المغني ١٤٤:٦، الشرح الكبير ٤٠:٦.
بغير عوض.
و الشافعيّة قالوا: الإعارة أولى بالجواز؛ لأنّها مكرمة لا معاوضة فيها(١).
و ما ذكروه من نقص العين بالوزن بها ضعيف؛ لأنّه يسير لا اعتبار به، و لا يلتفت الشرع إلى مثله.
تذنيب: لا يجوز استئجار الأطعمة لتزيين الحوانيت بها - و هو أظهر وجهي الشافعيّة(٢) - لأنّ ذلك ليس منفعة مقصودة.
و الثاني لهم: الجواز، كالذهب و الفضّة(٣).
مسألة ٥٤٠: لا يجوز عقد الإجارة على النخل و الشجر لاستيفاء ثمرتها؛
مسألة ٥٤٠: لا يجوز عقد الإجارة على النخل و الشجر لاستيفاءثمرتها لأنّ الأعيان لا تستباح بعقد الإجارة.
و لو استأجرها ليشدّ فيها حبلا يعلّق عليه الثياب أو يجفّفها عليه أو يبسطها أو ليربط الدوابّ بها أو ليستظلّ بظلّها، جاز؛ لأنّها لو كانت مقطوعة لجاز استئجارها لذلك، فكذلك إذا كانت ثابتة، و ذلك لأنّها في حالتي الثبات و الانقطاع متساوية، فما جاز في إحداهما يجوز في الأخرى، و لأنّها شجرة فجاز استئجارها لذلك، كالمقطوعة، و لأنّها منفعة مقصودة يمكن استيفاؤها مع بقاء العين، فجاز العقد عليها، كما لو كانت مقطوعة، و لأنّها عين يمكن استيفاء هذه المنفعة منها، فجاز استئجارها، كالحبال و الخشب و الشجر المقطوع.
و للشافعي قولان، أحدهما: هذا، و الثاني: المنع؛ لأنّها منفعة غير