بذل مال في طاعة و قربة و طريق مصلحة للمسلمين، فكان جائزا، و يثاب عليه إذا نوى.
و قال مالك: لا يجوز أن يخرج المال غير المتسابقين ثالث غير الإمام؛ لأنّ ذلك ممّا يحتاج إليه في الجهاد، فاختصّ بالإمام؛ لاختصاص النظر في الجهاد به(١).
و هو غلط؛ لما بيّنّا من اشتماله على بذل مال في طريق مصالح المسلمين، فكان جائزا، كما لو اشترى لهم خيلا أو سلاحا، و قد ثبت(٢) أنّ ما فيه معونة على الجهاد يجوز أن يفعله غير الإمام، كارتباط الخيل و إعداد الأسلحة، و لأنّ ما جاز أن يخرجه الإمام من بيت مال المسلمين جاز أن يتطوّع به كلّ واحد من المسلمين، كبناء المساجد و القناطر.
الثاني: أن يخرج مال المسابقة أحد المتسابقين بأن يقول لصاحبه:
أيّنا سبق فله عشرة، إن سبقت أنت فلك عشرة، و إن سبقت أنا فلا شيء عليك.
و هو جائز عند علمائنا - و به قال الشافعي(٣) - لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و اله مرّ٧.
١- الاستذكار ٢٠٤٧٠/٣١١:١٤، الحاوي الكبير ١٨٩:١٥، حلية العلماء ٥: ٤٦٩، البيان ٣٦٨:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٢:١٢، المغني ١٣١:١١، الشرح الكبير ١٣٦:١١.
٢- في الطبعة الحجريّة: «سبق» بدل «ثبت».
٣- المهذّب - للشيرازي - ٤٢٣:١، الوسيط ١٧٩:٧، التهذيب - للبغوي - ٨: ٧٨، البيان ٣٦٨:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٢:١٢، روضة الطالبين ٥٣٦:٧، الاستذكار ٢٠٤٧٦/٣١٢:١٤ و ٢٠٤٧٧.