مالا و لم يعيّناه، أو تسابقا على ما يتّفقان عليه أو على ما يحكم به زيد، بطل العقد؛ لما فيه من الغرر، و لإفضائه إلى التنازع، و هو ضدّ حكمة الشارع.
و ليس المال شرطا(١) في عقد المسابقة، بل تعيينه لو شرط.
و لو تسابقا على مثل ما تسابق به زيد و عمرو، فإن علماه حالة العقد صحّ، و إلاّ بطل.
و يجوز أن يكون المال دينا و عينا؛ لأنّه كعوض المبيع و المستأجر.
و كذا يصحّ أن يكون العوض حالاّ و مؤجّلا، كما يصحّ في الثمن و مال الإجارة و غيرهما من الأعواض ذلك.
و إذا شرط الأجل، فلا بدّ من تعيينه؛ تحرّزا من الغرر المنهيّ عنه(٢).
مسألة ٨٩٢: إذا تضمّن عقد المسابقة مالا،
فإمّا أن يخرجه المتسابقان معا أو أحدهما أو ثالث غيرهما، فالأقسام ثلاثة:
الأوّل: أن يخرج المال غير المتسابقين، فذلك الغير إمّا أن يكون هو الإمام أو غيره، فإن كان هو الإمام جاز إجماعا، سواء كان من ماله أو من بيت المال؛ لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و اله سابق بين الخيل و جعل بينهما سبقا(٣).
و لأنّ ذلك يتضمّن حثّا على تعلّم الجهاد و الفروسيّة و إعداد أسباب القتال، و فيه مصلحة للمسلمين و طاعة و قربة، فكان سائغا.
و إن كان غير الإمام، جاز أيضا عند علمائنا - و به قال الشافعي(٤) - لأنّه
١- في «ص»: «بشرط».
٢- الخلاف ٣١٩:٣، المسألة ١٣ من كتاب الضمان.
٣- العزيز شرح الوجيز ١٨٢:١٢.
٤- الحاوي الكبير ١٨٩:١٥، المهذّب - للشيرازي - ٤٢٢:١، نهاية المطلب ١٨: -