و قال بعض الشافعيّة: يصحّ؛ لأنّه سبق كالسبق إلى الغاية(١).
و الوجه: الأوّل.
و لو عيّنا غاية و قالا: إن اتّفق السبق عندها فذاك، و إلاّ تعدّياها(٢) إلى غاية أخرى اتّفقا عليها، فالأقرب: الجواز؛ لحصول الإعلام، و كون كلّ واحد من المستبقين سبقا إلى غاية معيّنة، و هو أحد قولي الشافعيّة، و الثاني: أنّه لا يجوز؛ لتردّد المعقود عليه(٣).
تذنيب: لو استبقا بغير غاية لينظر أيّهما يقف أوّلا، لم يجز؛ لما تقدّم.
مسألة ٨٩١: يشترط تساوي المتسابقين في مبدأ السباق الذي يبتدئان بالجري منه،
و في الغاية التي يجريان إليها؛ لما تقدّم(٤) من الخبر، و هو أنّ النبي صلّى اللّه عليه و اله سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنيّة الوداع، فلو شرطا تقدّم موقف أحدهما أو تقدّم غايته، لم يجز؛ لأنّه مناف للغرض؛ إذ المقصود من المسابقة معرفة فروسيّة الفارس وجودة سير الفرس، و إنّما يعرف ذلك مع تساوي المبدأ و المنتهى فيهما؛ إذ مع التفاوت لا يعرف ذلك؛ لاحتمال أن يكون السبق حينئذ لقصر المسافة، لا لحذق الفارس، و لا لفراهة الفرس.
الشرط الرابع: تعيين الخطر - و هو المال الذي تسابقا عليه - جنسا و قدرا؛ لأنّه عوض عن فعل محلّل، فشرط فيه العلم، كالإجارة، فلو شرطا
١- الوسيط ١٧٧:٧، الوجيز ٢١٨:٢، البيان ٣٧٤:٧، العزيز شرح الوجيز ١٢: ١٧٨، روضة الطالبين ٥٣٤:٧.
٢- في «د، ص»: «تعدّيناها».
٣- الوسيط ١٧٧:٧، العزيز شرح الوجيز ١٧٩:١٢، روضة الطالبين ٥٣٤:٧.
٤- في ص ٦ و ١٩.