و قال بعضهم: الاستحقاق موقوف مراعى، فإذا سبق تبيّنا الاستحقاق بالعقد(١).
و يجوز ضمان السبق بعد الفراغ من العمل و الرهن به على القولين، سواء قلنا: إنّه جائز أو لازم.
مسألة ٨٩٧: إذا كان العوض في المسابقة عينا،
وجب على المسبّق تسليمها إلى السابق بعد العمل، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن دافع، حبسه على ذلك؛ لأنّه حقّ وجب عليه دفعه إلى مالكه فيحبس على منعه.
و لو تلفت العين في يده بعد المطالبة و التقصير منه، لزمه الضمان، و لو تلفت في يده قبل العمل، انفسخ العقد؛ لتعذّر العوض.
و لو عاق مرض و شبهه، لم يبطل العقد، بل ينتظر زواله.
و لو كان العوض دينا و كمل العمل، وجب على باذله دفعه إلى السابق، فإن امتنع من دفعه مع تمكّنه منه حبس على ذلك، و لو كان معسرا أنظر إلى اليسار.
مسألة ٨٩٨: لو اشترى منه ثوبا و عاقد عقد السبق بعشرة،
فإن قلنا: إنّ عقد المسابقة لازم، فهو كما لو جمع بين بيع و إجارة، و هو جائز عندنا.
و للشافعي قولان(٢).
و إن جعلناها جائزة، فالأقوى عندي: الجواز؛ لأصالة الصحّة، و انتفاء المانع من الجواز.
و قال الشافعي: لا يجوز؛ لأنّ الجمع بين جعالة لا تلزم و بيع يلزم في
١- نهاية المطلب ٢٤٣:١٨، العزيز شرح الوجيز ١٩٢:١٢.
٢- العزيز شرح الوجيز ١٩٢:١٢، روضة الطالبين ٥٤٢:٧.