و للشافعي قول ثالث: إنّ الملك موقوف إلى أن يوجد القبض، فإذا وجد تبيّنّا حصول الملك من وقت العقد(١).
و عن أحمد رواية ثالثة: أنّ القبض شرط في المكيل و الموزون دون غيرهما(٢).
و يتفرّع على الأقوال أنّ الزيادات الحادثة بعد العقد و قبل القبض لمن تكون ؟
و قد قال الشافعي في زكاة الفطرة: إنّه لو وهبه عبدا في آخر رمضان و قبضه بعد غروب الشمس، كانت الفطرة على الموهوب له(٣).
و هذا يدلّ على اختياره عدم اشتراط القبض.
و أيضا كلّ ما لا يمكن تسليمه كالعبد الآبق و الجمل الشارد و المغصوب لغير غاصبه ممّن لا يقدر على أخذه لا تصحّ هبته، و به قال أبو حنيفة و الشافعي(٤).٤.
١- نهاية المطلب ٤١٠:٨، الوسيط ٢٦٩:٤، التهذيب - للبغوي - ٥٢٧:٤، العزيز شرح الوجيز ٣١٩:٦، روضة الطالبين ٤٣٧:٤.
٢- المغني ٢٧٤:٦ و ٢٨٠، الشرح الكبير ٢٧٦:٦ و ٢٧٧.
٣- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٤:١، الوسيط ٢٦٩:٤-٢٧٠، العزيز شرح الوجيز ٣١٩:٦.
٤- المغني ٢٨٦:٦-٢٨٧، الشرح الكبير ٢٨٥:٦، المهذّب - للشيرازي - ١: ٤٥٣، الوسيط ٢٦٨:٤، التهذيب - للبغوي - ٥٢٩:٤، البيان ١٠٣:٨، العزيز شرح الوجيز ٣١٦:٦، روضة الطالبين ٤٣٥:٤.