و كذا إذا كاتبه مكاتبة فاسدة و أوصى برقبته معتقدا صحّة الكتابة، ففي صحّة الوصيّة قولان(١).
مسألة ١٥: إذا عقد الهبة بالإيجاب و القبول و لم يحصل قبض ثمّ مات الواهب أو المتّهب بين العقد و القبض،
بطلت الهبة عند علمائنا؛ لانتفاء الشرط، و هو القبض، و هو أحد قولي الشافعي؛ لأنّ الهبة من العقود الجائزة قبل القبض، فتنفسخ بالموت، كالوكالة و الشركة.
و أصحّهما عنده: المنع، و أنّ الهبة لا تنفسخ، فإن مات الواهب فالهبة بحالها، و يكون الوارث بالخيار إن شاء يتمّها بالإقباض، و إن شاء رجع، سواء خرجت من الثلث أو لا؛ لأنّ الهبة عقد يؤول إلى اللزوم، فلا ينفسخ بالموت، كالبيع المشروط فيه الخيار. و يفارق الوكالة و الشركة؛ فإنّهما لا يؤولان إلى اللزوم، و إن مات المتّهب قبض وارثه إن أقبضه الواهب(٢).
و كذا الخلاف فيما إذا جنّ أحدهما أو أغمي عليه(٣).
تذنيب: إذا أذن الواهب له في القبض ثمّ مات الآذن أو المأذون له قبل القبض، بطل الإذن؛ لأنّه جائز، و لم يكن له القبض إلاّ بإذن جديد.
و إن بعث هديّة إلى إنسان فمات قبل أن تصل إلى المهدى إليه أو مات المهدي إليه، لم يكن للرسول حملها، إلاّ أن يكون الوارث فيه بالخيار.
مسألة ١٦: إذا كان له في يد غيره مال وديعة أو عارية أو كان غصبا فوهبه المالك منه،
صحّت الهبة و لزمت إن كانت ممّا يلزم بالقبض؛ لأنّه في
١- الأم ٧٩:٨، الحاوي الكبير ٣٠٤:١٨، بحر المذهب ٢٦٥:١٤، العزيز شرح الوجيز ٥٤١:١٣، روضة الطالبين ٥٢١:٨.
٢- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٤:١، حلية العلماء ٥٠:٦، العزيز شرح الوجيز ٦: ٣١٩، روضة الطالبين ٤٣٧:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٣١٩:٦، روضة الطالبين ٤٣٧:٤.