يد المتّهب، فكان مقبوضا.
و الأقرب: أنّه لا يفتقر إلى تجديد إقباض و لا مضيّ زمان [يمكن](١) فيه الإقباض، و هو أشهر الروايتين عن أحمد(٢).
و قال الشافعيّة: إن أذن له في القبض و مضى زمان يمكن فيه القبض، تمّت الهبة و لزمت، و إن لم يأذن له في القبض إلاّ أنّه مضى زمان يمكن فيه القبض، فهل يصير مقبوضا؟ قال الشافعي في الإقرار و المواهب: إذا مضت مدّة يتأتّى فيها القبض فقد تمّت الهبة. و اشترط الإذن في الرهن.
و اختلف أصحابه في ذلك على طريقين: منهم من يقول: قولان فيهما، و منهم من فرّق بينهما(٣).
تنبيه: القبض هنا كالقبض في البيع، ففيما لا ينقل و لا يحوّل التخلية، و فيما ينقل و يحوّل النقل و التحويل، و فيما يكال أو يوزن الكيل أو الوزن.
و قال بعض الشافعيّة: إنّ القبض في المبيع المنقول فيه قولان، أحدهما: أنّه النقل و التحويل، و الثاني: أنّه التخلية، و هذا الثاني غير آت في الهبة، بل لا بدّ من النقل. و الفرق: أنّ القبض في البيع مستحقّ، و للمشتري المطالبة به، فجاز أن يجعل بالتمكّن قابضا، و في الهبة القبض غير مستحقّ، فاعتبر تحقيقه، و لم يكتف بالوضع بين يديه، و لهذا لو أتلف المتّهب الموهوب لم يصر قابضا، بخلاف المشتري إذا أتلف المبيع(٤).
و ليس بشيء؛ لاتّحاد القبض في الموضعين، و اعتبار العرف فيهما.٤.
١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «يكون». و الظاهر ما أثبتناه.
٢- المغني ٢٨٠:٦، الشرح الكبير ٢٧٨:٦.
٣- راجع: الحاوي الكبير ٥٣٦:٧.
٤- العزيز شرح الوجيز ٣٢٠:٦، روضة الطالبين ٤٣٨:٤.