فروع:
أ: لو أمر الواهب المتّهب بأكل الطعام الموهوب فأكله، أو بإعتاق العبد الموهوب فأعتقه، أو أمر المتّهب الواهب بإعتاقه فأعتقه، كان قابضا.
ب: لو قال: وهبته و ملّكته، فإن كان يعتقد رأي مالك، لم يكن إقرارا بلزوم الهبة، و كذا إن جهل حاله؛ لجواز أن يعتقد حصول الملك بمجرّد العقد، كما قاله مالك(١) ، و الإقرار مبنيّ على اليقين.
ج: لو قال: وهبته و خرجت إليه منه، لم يكن إقرارا بالقبض صريحا، لكن ينظر، فإن كان المال في يد المتّهب كان إقرارا منه بالقبض، و يكون ذلك أمارة على أنّه أراد به القبض، و إن كان في يد الواهب فلا، و يكون معنى قوله: «خرجت إليه منه» أنّه أذن له في القبض و لم يقبض بعد.
د: لو قيل له: هل وهبت دارك من فلان و أقبضتها منه ؟ فقال: نعم، كان إقرارا بالهبة و الإقباض.
ه: لو وهب اثنين شيئا فقبلا و قبضا، ملك كلّ منهما ما وهب له، فإن قبل أحدهما و قبض و امتنع الآخر، صحّت الهبة للقابض خاصّة.٩.
١- راجع: الهامش (٣) من ص ٢٩.