لهم، لا إرثا عن الميّت، بل لحدوثه من(١) ملكهم، و إن قلنا: تملك بالموت أو توقّفنا فقبل، فيكون العلوق في ملك الموصى له، فينعقد الولد حرّا لا ولاء عليه، و تكون الجارية أمّ ولد له.
الثاني: إذا ولدت قبل أقلّ مدّة الحمل من يوم الموت و بعد انقضاء هذه المدّة من يوم الوصيّة، فهذا لا يجوز حدوثه بعد الموت، و يجوز أن يكون بعد الوصيّة، فيجعل كأنّه حدث بعدها، فإن قلنا: الحمل يعرف و يعطى حكما قبل الانفصال، فالولد زيادة حدثت في ملك الموصي، فهو له و لورثته بعده، و إن قلنا: لا يعرف و لا يعطى حكما، فيبنى على أنّ الوصيّة بم تملك ؟ إن قلنا بالقبول و إنّها للورثة قبل القبول، فالولد حادث في ملكهم، و إن قلنا بالموت أو توقّفنا و كان الموصى له زوج الجارية فقبل، عتق الولد عليه بالملك، و لا ولاء [له] عندنا، و عند العامّة له الولاء(٢) ، و لا تصير الجارية أمّ ولد له؛ لأنّ العلوق حصل و هو مملوك.
الثالث: إذا ولدت قبل انقضاء مدّة الحمل من يومي الموت و الوصيّة جميعا، فإن قلنا: الحمل يعرف و يعطى حكما قبل الانفصال، فكأنّه أوصى بالجارية و الحمل جميعا، و إلاّ فعلى الخلاف في أنّ الوصيّة بم تملك ؟ على ما تقدّم في الحالة الثانية.
القسم الثالث: أن تلد بعد الموت و القبول، فله أحوال:
الأوّل: أن تلد بعد انقضاء أقلّ مدّة الحمل من وقت القبول، فالولد للموصى له، فإن كان الموصى له زوج الجارية، انعقد الولد حرّا، و صارت الجارية أمّ ولد.٥.
١- الظاهر: «في» بدل «من».
٢- العزيز شرح الوجيز ٦٨:٧، روضة الطالبين ١٤٣:٥.