الآخر.
أمّا أنّه لا يقوّم على ابن السيّد: فلأنّه ملك بالإرث، و عتق الشقص المملوك بالإرث لا يقتضي السراية.
و أمّا أنّه لا تقويم على ابنها الموصى له: فلأنّ نصيب شريكه عتق قبل عتق نصيبه إن قلنا: إنّه يملك بالقبول، و مع عتق نصيبه إن قلنا: إنّه يملك بالموت، و لا تقويم على التقديرين(١).
مسألة ٢٧: لو أوصى بعبده لشخصين أحدهما ابن العبد،
فإن قبلا الوصيّة معا و قلنا بالتقويم في مثل ذلك، عتق جميعه على القريب إن كان موسرا، النصف بالملك، و الباقي بالسراية، و يغرم للأجنبيّ نصف قيمته.
و إن قبل الابن أوّلا، عتق جميعه عليه، و غرم قيمة النصف الآخر إمّا للأجنبيّ إن كان قبل الوصيّة بعد ذلك، و إمّا لوارث الموصي إن لم يقبل.
فإن قبل الأجنبيّ أوّلا ملك نصيبه، و بقي نصيب الابن موقوفا إلى أن يقبل أو يردّ، فإن قبل عتق عليه الجميع، و قوّم عليه حصّة الأجنبيّ، و إن ردّ فنصفه للوارث و الأوّل للأجنبيّ.
و لو أعتق الأجنبيّ نصيبه قبل قبول الابن ثمّ قبل، فإن قلنا: الملك في الوصيّة يحصل بالقبول، قوّم نصيبه على الأجنبيّ، و كان كما لو أعتق الشريك نصيبه و هو موسر، ثمّ أعتق الثاني نصيبه، و إن قلنا: يحصل بالموت، تبيّن أنّ عتق الأجنبيّ غير نافذ، و أنّه عتق جميعه على الوارث، و عليه نصف القيمة للأجنبيّ.
مسألة ٢٨: لو أوصى بجارية لزوجها و أولدها بعد موت الموصي
١- العزيز شرح الوجيز ٧٥:٧-٧٦، روضة الطالبين ١٤٢:٥.