المقصد الأوّل: في أركان الوصيّة و فيه فصول:
الفصل الأوّل: في الصيغة و فيه مباحث:
البحث الأوّل: الإيجاب.
لا بدّ من الإيجاب في الوصيّة، و لفظه الصريح: أوصيت له بكذا، أو أعطوا فلانا بعد موتي كذا، أو ادفعوا إليه بعد موتي، أو جعلت له بعد موتي أو لفلان بعد موتي كذا، و كذا كلّ لفظ دلّ على ذلك القصد، مثل: ملّكته بعد موتي، أو وهبته بعد موتي.
و لو اقتصر على قوله: وهبت منه، و نوى الوصيّة، فالأقرب: أنّه يكون وصيّة؛ لأنّه أبلغ في التمليك من قوله: أوصيت.
و أظهر وجهي الشافعيّة: أنّه لا يكون وصيّة؛ لأنّه أمكن تنفيذه في موضوعه، و هو التمليك الناجز(١).
و لو قال: هو له، فهو إقرار يؤاخذ به، و لا يجعل كناية عن الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح إقرارا.
١- الوسيط ٤٢٩:٤، العزيز شرح الوجيز ٦١:٧، روضة الطالبين ١٣٣:٥-١٣٤.