كلّه لا ينقض؛ لأنّ المستحقّ له لو استقلّ بأخذها كان كافيا(١).
مسألة ٣٠٥: لو جنّ الوصيّ أو أغمي عليه،
أقام الحاكم غيره من يقوم مقامه.
و هل تزول ولايته و يصير كأنّه لم يوص إليه ؟ للشافعي وجهان:
أحدهما: أنّ ولايته قد زالت، فلو أفاق بعد ذلك أو عاد عقله لم تعد ولايته؛ لأنّها قد بطلت، و لأنّه يلي بالتفويض، كالوكيل، فتبطل ولايته، و لا تعود بإفاقته.
و الثاني: أنّه على ولايته، كالأب و الجدّ و الإمام الأعظم إذا أفاقوا.
و الأوّل أقوى عندهم، بخلاف الأب و الجدّ؛ لأنّ ولايتهما أصليّة، و بخلاف الإمام إذا أفاق، للمصلحة الكلّيّة(٢).
و يجري الوجهان في القاضي إذا أفاق، و إذا أفاق الإمام الأعظم بعد ما ولّى غيره، فالولاية للثاني، إلاّ أن تثور فتنه، فهي للأوّل(٣).
و لو ساء تدبير الوصيّ لكبر و شبهه، ضمّ الحاكم إليه من يرشده.
و لو عرض ذلك لقيّم القاضي، عزله؛ لأنّ ولايته منه، فيقيم بدله من هو أجود.
و إذا نصب الأب وليّا، وجب حفظه ما أمكن.
البحث الرابع: في الموصى فيه.
إنّما تثبت الوصيّة بالولاية في التصرّفات الماليّة المباحة، كقضاء
١- العزيز شرح الوجيز ٢٧٢:٧، روضة الطالبين ٢٧٤:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٧٢:٧، روضة الطالبين ٢٧٤:٥-٢٧٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٧٢:٧، روضة الطالبين ٢٧٥:٥.