مسألة ٣٠٣: لو فسق الوصيّ و قيّم الحاكم،
فقد قلنا: إنّ الوصيّة و النيابة تبطلان، فإن تابا لم تعد ولايتهما؛ لأنّها زالت، فلا تعود إلاّ بعقد جديد.
و قال بعض الشافعيّة في وجه غريب: إنّها تعود، كالأب و الجدّ إذا تابا بعد الفسق(١).
و هو غلط؛ لأنّ ولايتهما بسبب النسب، و إنّما زالت لعارض، و قد زال العارض، فيبقى السبب(٢) مؤثّرا، و لأنّ ولايتهما شرعيّة، و ولاية الوصيّ و القيّم مستفادة من التولية و التفويض، فإذا ارتفعت لم تعد إلاّ بتفويض جديد.
و القاضي إذا عزل بالفسق فهو كالوصيّ.
مسألة ٣٠٤: إذا أتلف الوصيّ مالا،
وجب عليه ضمانه، و لا يبرأ عن ضمانه حتى يدفعه إلى الحاكم، ثمّ يردّه الحاكم عليه إن ولاّه.
و أمّا الأب فيبرأ من ضمان ما أتلفه بقبض مال الضمان من نفسه لولده.
و لو أكل الأب أو الوصيّ من مال الطفل لضرورة أو حاجة، لم يكن مفرّطا؛ لأنّ له ذلك.
و لو تصرّف الوصيّ بعد عزله بالفسق، لم يصح تصرّفه، و كان مردودا.
و استثنى بعضهم من ذلك ما لو ردّ بعد عزله المغصوب إلى مالكه، أو العارية و الوديعة إلى مالكها، أو قضى الدّين من جنسه من التركة، فإنّ ذلك
١- العزيز شرح الوجيز ٢٧١:٧.
٢- في «ص»: «النسب»: بدل «السبب».