أصحّهما: البطلان - و هو مذهبنا - لزوال شرط ولاية القضاء.
و الثاني: لا تبطل، كالإمام الأعظم(١).
و الأصل عندنا ممنوع؛ فإنّا نشترط فيه مع العدالة العصمة من أوّل عمره إلى آخره، و الأب و الجدّ إذا فسقا، انتزع الحاكم مال الطفل منهما.
و عند الشافعيّة لا تبطل ولاية الإمام الأعظم بالفسق؛ لتعلّق المصالح الكلّيّة بولايته، بل تجوز تولية الفاسق عندهم إذا دعت الحاجة إليه، و لو أمكن الاستبدال به إذا فسق من غير فتنة استبدل(٢).
و قد خالفوا ظاهر الكتاب العزيز في ذلك، قال اللّه تعالى: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (٣) و غير ذلك من الآيات، كإيجاب طاعة أولي الأمر(٤) ، و الفاسق لا تجب طاعته مطلقا.
و أمّا الملتقط إذا ظهر فسقه، لم تزل ولايته عن المال و تعريفه في أحد قولي الشافعي؛ لأنّ الملتقط تعلّق حقّه بتملّك المال بعد الحول، بخلاف الموصى إليه؛ لأنّه لا حقّ له، و إنّما هو مجرّد الأمانة، و في الثاني:
ينتزع الحاكم المال من يده(٥).٦.
١- نهاية المطلب ٣٥٣:١١-٣٥٤، الوسيط ٤٨٤:٤، العزيز شرح الوجيز ٧: ٢٧١، روضة الطالبين ٢٧٤:٥.
٢- الوجيز ٢٨٢:١، الوسيط ٤٨٤:٤، التهذيب - للبغوي - ١٠٨:٥، العزيز شرح الوجيز ٢٧١:٧، روضة الطالبين ٢٧٤:٥.
٣- سورة هود: ١١٣.
٤- سورة النساء: ٥٩.
٥- الحاوي الكبير ٢١:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٤١:١، نهاية المطلب ٨: ٤٧٤، حلية العلماء ٥٤٧:٥، التهذيب - للبغوي - ٥٦٣:٤، البيان ٤٧٧:٧، العزيز شرح الوجيز ٣٤٢:٦، روضة الطالبين ٤٥٥:٤، الإفصاح عن معاني الصحاح ٥٧:٢، المغني ٣٩٠:٦، الشرح الكبير ٣٩٨:٦.