و للشافعيّة وجه ثالث: أنّه يعتبر تحقّقها حالة الوصاية و حالة الوفاة و فيما بينهما؛ لاحتمال الموت و الحاجة إلى التصرّف(١).
مسألة ٣٠٢: إذا أوصى إلى من اجتمعت فيه الشروط،
فتغيّرت حالة الموصى إليه، فإن كان لضعف من كبر أو مرض، لم تخرج ولايته بذلك عنه، و يضمّ الحاكم إليه من يشاركه في النظر و يساعده عليه، احتياطا للموصى عليهم.
و إن تغيّرت حاله بفسق، فإن كان قبل موت الموصي، فإن قلنا:
تشترط العدالة عند الوصاية، بطلت وصيّته، و إن لم تشترط و تجدّدت العدالة حالة الموت، صحّت ولايته، و إلاّ بطلت.
و إن كان تغيّره بعد موت الموصي إمّا لتعدّيه في المال أو لغير ذلك، بطلت ولايته، و انعزل عن النظر، و يكون النظر إلى الحاكم أو نائبه، و إلاّ تولاّه بعض المؤمنين مع تعذّر الحاكم أو نائبه؛ لزوال الشرط.
و قال بعض الشافعيّة: لا تبطل ولايته حتى يعزله الحاكم(٢).
و هو غلط؛ لأنّ العدالة شرط في صحّة الوصاية، و قد زالت، فيزول المشروط.
و في معناه قيّم الحاكم.
و في بطلان ولاية القاضي بالفسق للشافعيّة وجهان:
١- الحاوي الكبير ٣٣١:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٧٠:١، نهاية المطلب ١١: ٣٥٢، حلية العلماء ١٤٥:٦، التهذيب - للبغوي - ١٠٧:٥، البيان ٢٧٩:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٧، روضة الطالبين ٢٧٣:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٧١:٧، روضة الطالبين ٢٧٤:٥.