الشهادة مطلقا عندنا و بما تحمّله قبل العمى، فصحّ أن يكون وصيّا.
و الوجه الثاني للشافعي: المنع؛ لأنّ الأعمى لا يقدر في حقّ نفسه على البيع و الشراء، فلا يوجد منه معنى الولاية(١).
و نمنع عدم قدرته على البيع و الشراء؛ لأنّه يمكنه أن يوكّل فيهما.
و شرط بعضهم في الوصي انتفاء العداوة بينه و بين الطفل الذي يفوّض أمره إليه(٢).
مسألة ٣٠١: لا خلاف في أنّ هذه الشرائط تعتبر حالة موت الموصي،
كما أنّ الوصيّة تعتبر بحالة الموت، و كما أنّ الشاهد تعتبر صفاته عند الأداء، و هو أحد وجوه الشافعيّة(٣).
و هل يعتبر وجودها(٤) حالة الوصاية أيضا حتى يشترط تحقّقها عند العقد و الموت معا؟ قال بعض الشافعيّة به؛ لأنّها شروط العقد، فتعتبر حال وجوده، كسائر العقود، و لأنّه لا بدّ من اعتبارها عند الوصاية؛ لأنّها حالة التفويض، و من اعتبارها عند الموت؛ لأنّها حالة الاشتغال بالتصرّف(٥).
١- الحاوي الكبير ٣٣٢:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٧٠:١، نهاية المطلب ١١: ٣٥٣، الوجيز ٢٨٢:١، الوسيط ٤٨٥:٤، حلية العلماء ١٤٤:٦، التهذيب - للبغوي - ١٠٧:٥، البيان ٢٧٩:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٧، روضة الطالبين ٢٧٣:٥، روضة القضاة ٣٩٠٣/٦٩٢:٢.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٧، روضة الطالبين ٢٧٣:٥.
٣- الحاوي الكبير ٣٣١:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٧٠:١، نهاية المطلب ١١: ٣٥٢، حلية العلماء ١٤٤:٦، التهذيب - للبغوي - ١٠٧:٥، البيان ٢٧٩:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٧، روضة الطالبين ٢٧٣:٥.
٤- في «ص»: «و هل يشترط اعتبارها»، و في الطبعة الحجريّة: «و هل يشترط وجودها».
٥- الحاوي الكبير ٣٣١:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٧٠:١، نهاية المطلب ١١: -