و الفرق: أنّ القضاء يفتقر إلى أن يكون القاضي كاملا من أهل الاجتهاد، بخلاف الوصيّة.
و إذا حصلت الشرائط في أمّ الأطفال فهي أولى من ينصّب قيّما، لكن لا ولاية لها بالأمومة، و به قال الشافعي(١).
و قال أبو حنيفة: إنّ لها ولاية الحفظ و الإنفاق، دون البيع و الشراء(٢).
و نقل بعض الشافعيّة وجها: أنّه لا تجوز الوصيّة إليها؛ لأنّ الوصاية ولاية.
و ظاهر مذهب الشافعي: انتفاء الولاية(٣).
و جوّز بعضهم الولاية في المال للمرأة [و احتجّ](٤) بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لهند: «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف»(٥)(٦).
مسألة ٣٠٠: تصحّ الوصيّة إلى الأعمى الجامع للشرائط،
عند علمائنا - و به قال أبو حنيفة(٧) ، و هو أحد وجهي الشافعي(٨) - لأنّ الأعمى من أهل
١- العزيز شرح الوجيز ٢٧٠:٧.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٧٠:٧.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٧٠:٧، روضة الطالبين ٢٧٣:٥.
٤- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق و كما في المصدر.
٥- مسند أحمد ٢٣٥٩٧/٦٠:٧، سنن الدارمي ١٥٩:٢، صحيح البخاري ٣: ١٠٣، سنن ابن ماجة ٢٢٩٣/٧٦٩:٢، السنن الكبرى - للنسائي - ٩١٩١/٣٧٨:٥ - ٢، سنن النسائي (المجتبى) ٢٤٦:٨-٢٤٧، مسند أبي يعلى ٤٦٣٦/٩٨:٨، السنن الكبرى - للبيهقي - ٤٦٦:٧.
٦- العزيز شرح الوجيز ٢٧٠:٧.
٧- روضة القضاة ٣٩٠٣/٦٩٢:٢، العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٧.
٨- الحاوي الكبير ٣٣٢:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٧٠:١، نهاية المطلب ١١: ٣٥٣، الوجيز ٢٨٢:١، الوسيط ٤٨٥:٤، حلية العلماء ١٤٤:٦، التهذيب - للبغوي - ١٠٧:٥، البيان ٢٧٩:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٧، روضة الطالبين ٢٧٣:٥، روضة القضاة ٣٩٠٣/٦٩٢:٢.