الحاكم، و هو الظاهر من مذهب الشافعيّة(١).
و منع بعضهم من الوصيّة إلى المحجور عليه(٢).
مسألة ٢٩٩: تصحّ الوصيّة إلى المرأة الجامعة للشرائط،
عند علمائنا أجمع، و هو قول العامّة(٣) ؛ لأنّ عمر أوصى إلى حفصة، رواه العامّة(٤).
و من طريق الخاصّة: رواية عليّ بن يقطين عن الرضا عليه السّلام، قال:
سألته عن رجل أوصى إلى امرأة و شرّك في الوصيّة معها صبيّا، فقال:
«يجوز ذلك، و تمضي [المرأة] الوصيّة، و لا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلاّ ما كان من تبديل أو تغيير، فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت»(٥).
و حكي عن عطاء أنّه قال: لا تصحّ الوصيّة إليها؛ لأنّه لا يجوز أن تكون قاضية، فلا يصحّ أن تكون وصيّة(٦).
١- العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٧.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٧.
٣- الأم ١٢٠:٤، مختصر المزني: ١٤٦، الحاوي الكبير ٣٣١:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٧٠:١، الوجيز ٢٨٢:١، الوسيط ٤٨٥:٤، حلية العلماء ٦: ١٤٣، التهذيب - للبغوي - ١٠٧:٥، البيان ٢٧٨:٨، العزيز شرح الوجيز ٧: ٢٧٠، روضة الطالبين ٢٧٣:٥، المغني ٦٠١:٦، الشرح الكبير ٦١٧:٦، التفريع ٣٢٦:٢، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢٠٦٣/١٠١٠:٢، الكافي في فقه أهل المدينة: ٥٤٨.
٤- المصنّف - لعبد الرزّاق - ١٩٤١٦/٣٧٦:١٠، سنن أبي داود ٢٨٧٩/١١٧:٣، سنن الدارقطني ١٦/١٩٢:٤، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٦٠:٦، العزيز شرح الوجيز ٢٧٠:٧، البيان ٢٧٩:٨، المغني ٦٠١:٦، الشرح الكبير ٦١٧:٦.
٥- الكافي ٤٦:٧ (باب من أوصى إلى مدرك...) ح ١، الفقيه ٥٣٨/١٥٥:٤، التهذيب ١٨٤:٩-٧٤٣/١٨٥، الاستبصار ٥٢٢/١٤٠:٤، و ما بين المعقوفين أثبتناه منها.
٦- الحاوي الكبير ٣٣١:٨، حلية العلماء ١٤٤:٦، البيان ٢٧٨:٨، المغني ٦: ٦٠١، الشرح الكبير ٦١٧:٦.