كالحرّ(١).
و نحن نقول: إنّه يصحّ توكيله بإذن مولاه فكذا الوصيّة.
و الشافعيّة فرّقوا: بأنّ الوكالة تصحّ للكافر و الفاسق؛ لأنّها نيابة في حقّه، و هذه ولاية منه على غيره، فافتقرت إلى الكمال بالجزم(٢).
و قد نصّ الشافعي في الأمّ على أنّه إذا أوصى إلى عبد قنّ أو مكاتب أو مدبّر أو معتق بصفة أو من أعتق بعضه أو أمّ ولد فالوصيّة باطلة؛ لأنّه ناقص بالرقّ(٣).
و نحن نقول بموجبه إذا منع المولى، لا مطلقا.
نعم، في مستولدته و مدبّره عندهم خلاف مبنيّ على أنّ صفات الوصي تعتبر حال الوصاية أو حال الموت ؟(٤).
و جوّز أبو حنيفة الوصيّة إلى المكاتب، و كذا مالك و أحمد(٥).
و جوّز المفيد رحمه اللّه الوصيّة إلى المدبّر و المكاتب(٦).
و ليس شيئا.
مسألة ٢٩٨: الظاهر من مذهب علمائنا: جواز الوصيّة إلى من يعجز عن التصرّف
و لا يهتدي إليه لسفه أو هرم أو غيرهما، و ينجبر نقصه بنظر
١- المغني ٦٠٢:٦، الشرح الكبير ٦١٦:٦.
٢- ينظر: الأم ١٢٠:٤.
٣- ينظر: الأم ١٢٠:٤.
٤- الحاوي الكبير ٣٣٠:٨، الوجيز ٢٨٢:١، الوسيط ٤٨٤:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٦٨:٧، روضة الطالبين ٢٧٣:٥.
٥- الاختيار لتعليل المختار ٩٥:٥، عيون المجالس ١٣٩٣/١٩٥٥:٤، الحاوي الكبير ٣٣٠:٨، نهاية المطلب ٣٥١:١١، العزيز شرح الوجيز ٢٦٨:٧، المغني ٦٠٢:٦، الشرح الكبير ٦١٦:٦.
٦- المقنعة: ٦٦٨.