و قال مالك و أحمد: تصحّ الوصيّة إلى العبد(١).
و قال الأوزاعي و ابن شبرمة: تصحّ الوصيّة إلى عبد نفسه، و لا تصحّ إلى عبد غيره(٢).
و قال أبو حنيفة: تصحّ الوصيّة إلى عبد نفسه إذا لم يكن في ورثته رشيد(٣).
و نحن نقول بذلك مطلقا؛ لأنّها وصيّة إلى العبد بإذن مولاه، فصحّت.
احتجّوا: بأنّه يصحّ أن يستنيبه في حياته، فصحّ أن يوصي إليه،٦.
١- المدوّنة الكبرى ١٩:٦، التفريع ٣٢٦:٢، المعونة ١٦٢٨:٣، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢٠٦٣/١٠١٠:٢، عيون المجالس ١٣٩٣/١٩٥٥:٤، الكافي في فقه أهل المدينة: ٥٤٨، الإفصاح عن معاني الصحاح ٦٢:٢، المغني ٦: ٦٠٢، الشرح الكبير ٦١٦:٦، الحاوي الكبير ٣٢٩:٨، الوسيط ٤٨٣:٤، حلية العلماء ١٤٦:٦، البيان ٢٧٨:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٨:٧، مختصر اختلاف العلماء ٢٢٠٦/٧٢:٥.
٢- - للمرغيناني - ٢٥٩:٤، الاختيار لتعليل المختار ٩٥:٥، الإفصاح عن معاني الصحاح ٦٣:٢، المغني ٦٠٢:٦، الشرح الكبير ٦١٦:٦، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢٠٦٣/١٠١٠:٢، عيون المجالس ١٣٩٣/١٩٥٦:٤، المعونة ٣: ١٦٢٨.
٣- مختصر اختلاف العلماء ٢٢٠٦/٧٢:٥، مختصر القدوري: ٢٤٢، المبسوط - للسرخسي - ٢٤:٢٨-٢٥، روضة القضاة ٣٩٠٦/٦٩٢:٢، تحفة الفقهاء ٣: ٢٢١، الفتاوى الولوالجيّة ٣٤٤:٥، الفقه النافع ١١٧٥/١٤١٠:٣، الهداية - للمرغيناني - ٢٥٩:٤، الاختيار لتعليل المختار ٩٥:٥، الحاوي الكبير ٨: ٣٣٠، الوسيط ٤٨٣:٤، حلية العلماء ١٤٦:٦، التهذيب - للبغوي - ١٠٦:٥، البيان ٢٧٨:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٨:٧، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢: ٦٣، المغني ٦٠٢:٦، الشرح الكبير ٦١٦:٦.