أمين، و يجوز أن يوكّل الفاسق في ماله و يودعه إيّاه(١).
تذنيب: لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه، فإن قلنا بالصحّة، ففرّق، لم يضمن إن كان الثّلث لقوم معيّنين؛ لأنّهم لو أخذوه من غير دفع جاز، و إن كان لغير معيّنين، ضمن؛ لأنّ تفريقه عليهم يتعلّق بالاجتهاد، و الفاسق ليس من أهله، فيضمن؛ للتعدّي.
و لو ادّعى الأمين التفرقة، قبل إن كان على غير معيّنين، و إن كان على معيّنين، لم يقبل.
مسألة ٢٩٧: لا تصحّ الوصيّة إلى العبد إلاّ بإذن مولاه؛ لأنّه لا يملك الولاية على ولده،
فلا يصلح وصيّا لغيره، كالمجنون، و لأنّها تستدعي فراغا للنظر و الفكر و السعي، و هو مشغول بخدمة مولاه، أمّا لو أذن له مولاه، صحّت الوصيّة إليه، و ليس للمولى بعد قبوله و موت الموصي الردّ؛ لأنّ المنع إنّما كان لحقّ المولى، فإذا أذن المولى زال المانع.
و قال الشافعي: لا تصحّ الوصيّة إليه بكلّ حال - و به قال أبو يوسف و محمّد و أبو ثور - لأنّه لا يجوز أن يكون وليّا على ابنه بالنسب فلا يجوز أن يلي بالوصيّة(٢).
١- الأم ١٢٠:٤، الحاوي الكبير ٣٣١:٨، نهاية المطلب ٣٥١:١١، العزيز شرح الوجيز ٢٦٨:٧.
٢- الأم ١٢٠:٤، مختصر المزني: ١٤٦، الحاوي الكبير ٣٢٨:٨ و ٣٢٩، المهذّب - للشيرازي - ٤٧٠:١، نهاية المطلب ٣٥١:١١، الوجيز ٢٨٢:١، الوسيط ٤: ٤٨٣، حلية العلماء ١٤٦:٦، التهذيب - للبغوي - ١٠٦:٥، البيان ٢٧٨:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٨:٧، روضة الطالبين ٢٧٢:٥-٢٧٣، مختصر اختلاف العلماء ٢٢٠٦/٧٢:٥، المبسوط - للسرخسي - ٢٤:٢٨ و ٢٥، روضة القضاة ٢: ٣٩٠٧/٦٩٢، تحفة الفقهاء ٢٢١:٣، الفتاوى الولوالجيّة ٣٤٤:٥، الهداية -