البحث الخامس: في الأحكام.
مسألة ٣٠٦: حكم الوصيّة بالولاية الجواز من الموصي،
فله الرجوع في وصيّته متى شاء، كما كان له الرجوع في وصيّته بالمال، و لا نعلم فيه خلافا، فيجوز له الاستبدال بالموصى إليه، و تخصيص ولايته و تعميمها، و إدخال غيره معه و إخراج من كان معه.
و أمّا الوصي فله قبول الوصيّة و ردّها قبل القبول في حياة الموصي؛ لأنّها إذن في التصرّف، فصحّ قبوله بعد العقد، كالتوكيل، بخلاف الوصيّة له، فإنّها تمليك في وقت، فلا يصحّ القبول قبل الوقت.
و يجوز تأخير القبول في الوصاية إلى ما بعد الموت؛ لأنّها نوع وصيّة، فصحّ قبولها بعد الموت، كالوصيّة له.
و هل يشترط إعلام الموصي بالردّ؟ ظاهر كلام الأصحاب: ذلك.
و يدلّ عليه رواية محمّد بن مسلم - الصحيحة - عن الصادق عليه السّلام قال:
«إذا أوصى رجل إلى رجل و هو غائب فليس له أن يردّ وصيّته، فإن أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل»(١).
و في الصحيح عن فضيل عن الصادق عليه السّلام في رجل يوصى إليه، قال:
«إذا بعث [بها] إليه من بلد فليس له ردّها، و إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه»(٢).
و عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا أوصى الرجل إلى
١- الكافي ١/٦:٧، الفقيه ٤٩٦/١٤٤:٤، التهذيب ٨١٤/٢٠٥:٩.
٢- الكافي ٢/٦:٧، الفقيه ٤٩٧/١٤٤:٤، التهذيب ٢٠٥:٩-٨١٥/٢٠٦، و ما بين المعقوفين أثبتناه منها.