أخيه و هو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته، لأنّه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره»(١).
و أمّا إذا قبل الوصيّة في حياة الموصي فليس له ردّها إلاّ إذا أعلمه بالردّ.
و إن كان غائبا و لم يصل إليه الردّ، لزمه القيام بالوصيّة إجماعا منّا.
و قال أبو حنيفة: إذا قبل الوصيّة لم يجز له ردّها بعد الموت بحال، إلاّ أن يقرّ بالعجز أو الخيانة، كالوكالة، فأمّا في حال حياة الموصي فليس له ردّها ما لم يردّها في وجهه؛ لأنّه غرّه بالتزام وصيّته، و منعه بذلك الإيصاء إلى غيره(٢).
و هو مناسب لما ذهبنا إليه.
و قال الشافعي و أحمد: إذا قبل الوصيّة صار وصيّا، و له عزل نفسه متى شاء مع القدرة و العجز في حياة الموصي و بعد موته بمشهد منه و في غيبته(٣).
مسألة ٣٠٧: من يلي مال اليتيم من وليّ أو وصيّ
يجب أن يخرج عن الطفل من مال اليتيم جميع ما يتعلّق به من الديون التي لزمته باقتراض الوليّ
١- الكافي ٣/٦:٧، الفقيه ٥٠٠/١٤٥:٤، التهذيب ٨١٦/٢٠٦:٩.
٢- روضة القضاة ٣٨٣٣/٦٨١:٢، الهداية - للمرغيناني - ٢٥٨:٤، نهاية المطلب ٣٥٤:١١، الوجيز ٢٨٣:١، الوسيط ٤٩٣:٤، حلية العلماء ١٤٩:٦، البيان ٢٨٦:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٨٢:٧، المغني ٦٠٦:٦، الشرح الكبير ٦٢٥:٦.
٣- المهذّب - للشيرازي - ٤٧١:١، نهاية المطلب ٣٥٤:١١، الوجيز ٢٨٣:١، الوسيط ٤٩٣:٤، حلية العلماء ١٤٨:٦، التهذيب - للبغوي - ١٠٨:٥، البيان ٢٨٦:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٨١:٧-٢٨٢، روضة الطالبين ٢٨١:٥، روضة القضاة ٣٨٣٤/٦٨١:٢، المغني ٦٠٦:٦، الشرح الكبير ٦٢٥:٦.