عنه، أو لزمته بأرش أو جناية.
فأمّا زكاة الفطرة فلا تجب عليه عندنا، خلافا لبعض العامّة(١).
و أمّا زكاة المال ففيها قولان، أحدهما: الاستحباب، فيخرجه الوليّ.
و إن قلنا بالوجوب في غلاّته و مواشيه، فكذلك.
و إن جنى الطفل على مال، كانت في ماله يخرجها الوصيّ عنه، و إن كانت على النفس، فهي خطأ مطلقا؛ لأنّ عمد الطفل عندنا خطأ - و هو أحد قولي الشافعي(٢) - فالدية على العاقلة.
و الكفّارة في مال الطفل على الفور.
و عند بعض الشافعيّة: لا تجب على الفور(٣).
و أمّا النفقة فينفق الوليّ عليه بالمعروف، و كذا ينفق على من عليه نفقته، فلو كان له أبوان فقيران أنفق عليهما.
و ليس للوليّ أن يزوّجه؛ لأنّ ذلك يوجب عليه مهرا، إلاّ أن تقضي المصلحة ذلك في الأب، بخلاف الوصيّ؛ لأنّ شفقة الأب أكمل من شفقة غيره، فلا تلحقه تهمة بحال.
فإذا بلغ الولد رشيدا، دفع ماله إليه؛ للآية(٤).
مسألة ٣٠٨: و ينفق الوصي بالمعروف من غير إسراف و لا تقتير،
فإن أسرف ضمن الزيادة.
و يشتري الخادم مع الحاجة إليه، و يطعمه عادة أمثاله و نظرائه، إن كان
١- الحاوي الكبير ٣٤٦:٨، البيان ٢٨٧:٨، و ينظر: العزيز شرح الوجيز ٢٨٢:٧، و روضة الطالبين ٢٨١:٥.
٢- الحاوي الكبير ٣٤٧:٨، نهاية المطلب ٤٤٤:١٦، البيان ٥٢٧:١١.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٨٢:٧، روضة الطالبين ٢٨١:٥.
٤- سورة النساء: ٦.