و الغبطة، و لأن الأصل استمرار ملكه(١).
و قال بعضهم: لا يصدّق في العقار، و في غيره وجهان(٢).
و لو اختلفا في دفع المال، فادّعى الوصيّ دفعه بعد البلوغ، و أنكر الصبيّ، قدّم قول الصبيّ، و على الوصيّ البيّنة، و كذا الأب و أمين الحاكم؛ لأنّه ادّعى دفع المال إلى من لم يأتمنه عليه، فلم يقبل قوله عليه، كما لو ادّعى دفعه إلى من أمره المدفوع بدفعه إليه و أنكر، و به قال الشافعي(٣).
و قال أبو حنيفة و أحمد: القول قول الوصيّ، لأنّه أمين، فقبل قوله في الدفع، كالمودع(٤).
و يمنع الحكم في الأصل، سلّمنا، لكن الفرق: أنّ المودع ائتمنه عليه، فلم يقبل قوله عليه.
و حكم الوصيّ و قيّم الحاكم واحد في ذلك، و يقبل قولهما في دعوى التلف بالغصب و السرقة و الحريق و شبهه، سواء ادّعيا سببا ظاهرا أو خفيّا.
و لو أفاق المجنون، كان حكم النزاع بينه و بين الوصيّ حكم الطفل بعد بلوغه.
مسألة ٣١٠: إذا بلغ الصبي رشيدا دفع إليه ماله إجماعا؛
للآية(٥).
و إن بلغ مجنونا، لم تزل ولاية الوصي عنه، و كان حكمه حكم الطفل.
١- العزيز شرح الوجيز ٢٨٣:٧.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٨٣:٧.
٣- الوسيط ٤٩٢:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٨٣:٧، روضة الطالبين ٢٨٢:٥.
٤- روضة القضاة ٤٠١٥/٧٠٧:٢، الفتاوى الولوالجيّة ٣٩٣:٥، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢٩٣:٢، العزيز شرح الوجيز ٢٨٣:٧.
٥- سورة النساء: ٦.