و إن بلغ سفيها، قال الشيخ رحمه اللّه: لا ينفكّ الحجر عنه بالبلوغ، سواء كان غير رشيد في ماله أو غير رشيد في دينه بلا خلاف، و تكون ولاية الوصيّ على ما كانت في جميع الأشياء، و تجب عليه الزكاة، و يخرج عنه الوصيّ.
فإن جنى جناية، فإن كانت على مال أخرجت من ماله، و إن كانت على النفس، فإن كانت خطأ فالدية على عاقلته، و الكفّارة في ماله، و إن كانت عمدا اقتصّ منه؛ لأنّه مكلّف، إلاّ أن يعفو على مال، فإنّه يجب في ماله.
و أمّا التزويج فإن احتاج إليه من حيث إنّه يتبع النساء، زوّجه حتى لا يزني فيحدّ، فإنّ التزويج أسهل عليه من الحدّ، و لا يزوّجه أكثر من واحدة؛ لأنّ فيها كفاية، فإن طلّقها وقع، فإن كان مطلاقا فلا يزوّجه، بل يشتري له سريّة، و لا يسرّيه أكثر من واحدة(١).
و إذا كان عاقلا لا يبذّر، فإن رأى الوصيّ دفع نفقته إليه أسبوعا أسبوعا فعل، و إن كان لا يثق به دفعها إليه يوما فيوما، و ينفق بالمعروف، فإن أنفق عليه أزيد ضمن الزيادة، و إن كان لا يثق بدفع نفقة أسبوع إليه دفعها إليه يوما فيوما.
و لو أتلف ذلك في غير نفقته، أطعمه و سقاه، و يكسوه كسوة مثله، فإن كان يخرق الثياب أقعده في البيت بإزار، فإذا خرج كساه و مشى معه، أو بعث معه رقيبا حتى يمتنع من تمزيق أثوابه.
مسألة ٣١١: للوصيّ أن يبيع مال الطفل مع الحاجة إجماعا.
و هل له أن يبيع ماله من نفسه، أو مال نفسه منه ؟ الأقوى عندي
١- المبسوط - للطوسي - ٦٠:٤.