ذلك؛ للأصل.
و لما رواه محمّد بن يحيى أنّه كتب: هل للوصيّ أن يشتري شيئا من مال الميّت إذا بيع في من زاد، يزيد و يأخذ لنفسه ؟ فقال: «يجوز إذا اشترى صحيحا»(١).
و منع منه الشافعي؛ لأنّه متصرّف بالتفويض، فلا يبيع المال من نفسه، كالوكيل(٢).
و نمنع حكم الأصل، و هو وجه للشافعيّة(٣).
و قال أبو حنيفة: له أن يبيع مال الصبيّ من نفسه بأكثر من ثمن المثل(٤) ؛ لقوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (٥).
و نحن نمنع هذا الاشتراط.
نعم، يشترط البيع بثمن المثل فما زاد؛ لأنّ البيع بثمن المثل مع الحاجة إحسان.
و هل يتولّى الطرفين، فيبيع مال صغير من صغير؟ الأقرب ذلك.
و منع منه الشافعي(٦).٥.
١- الكافي ١٠/٥٩:٧، الفقيه ٥٦٦/١٦٢:٤، التهذيب ٩١٣/٢٣٣:٩، و ٩٥٠/٢٤٥.
٢- الوجيز ٢٨٤:١، الوسيط ٤٩٣:٤، التهذيب - للبغوي - ٥٤٨:٣، العزيز شرح الوجيز ٢٨٤:٧، روضة الطالبين ٢٨٢:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٨٤:٧.
٤- المبسوط - للسرخسي - ٣٣:٢٨، الفتاوى الولوالجيّة ٣٥٣:٥، العزيز شرح الوجيز ٢٨٤:٧.
٥- سورة الأنعام: ١٥٢.
٦- الوسيط ٤٩٣:٤، الوجيز ٢٨٤:١، العزيز شرح الوجيز ٢٨٤:٧، روضة الطالبين ٢٨٢:٥.