و هو مدفوع؛ للأصل، و بالحمل على الأب.
مسألة ٣١٢: إذا شهد الوصيّ على الأطفال أو على الميّت
و كان من أهل الشهادة، قبلت شهادته؛ لانتفاء التهمة في شهادته.
و إن شهد للأطفال أو للميّت، لم تقبل؛ لأنّه يثبت لنفسه التصرّف فيما يشهد به.
و لو كان الورثة كبارا فشهد للميّت بمال، فإن كان وصّى إليه بتفريق ثلثه مشاعا، لم تقبل شهادته؛ لأنّه يثبت لنفسه ولاية فيما يشهد به، و إن كان وصّى إليه في تفرقة شيء بعينه لم يخرج من الثّلث دون المشهود به، قبلت شهادته؛ لأنّه لا يجرّ إلى نفسه نفعا.
مسألة ٣١٣: يجوز للوصيّ أن يوكّل غيره فيما لم تجر العادة بمباشرة مثله له،
و كذا فيما يعجز عنه؛ لسعة أمواله و تعدّدها في الأماكن المتباعدة.
و لا يبيع شيئا من مال الكبار من الورثة، و به قال الشافعي(١).
و قال أبو حنيفة: إذا كان بيع جميع العين أصلح للصغير و الكبير، فله البيع من غير إذن الكبير(٢).
و إذا أوصى بثلث ماله و ليس له إلاّ عبد، لم يبع الوصيّ إلاّ ثلثه.
و جوّز أبو حنيفة بيع الجميع(٣).
و لو كان الوصيّ و الصبيّ شريكين، لم يستقل بالقسمة عند الشافعي؛ لأنّها إن كانت بيعا فليس له تولّي الطرفين عنده، و إن كانت إفراز حقّ،
١- العزيز شرح الوجيز ٢٨٤:٧، روضة الطالبين ٢٨٣:٥.
٢- المبسوط - للسرخسي - ٣٤:٢٨، روضة القضاة ٦٩٩:٢-٣٩٥٢/٧٠٠، الفتاوى الولوالجيّة ٣٥٠:٥، العزيز شرح الوجيز ٢٨٤:٧.
٣- المبسوط - للسرخسي - ٣٤:٢٨، الفتاوى الولوالجيّة ٣٤٩:٥، العزيز شرح الوجيز ٢٨٤:٧.