فليس له أن يقبض لنفسه من نفسه(١).
و الأقرب: الجواز على التقديرين.
و منع بعض الشافعيّة من خلط حنطته بحنطة الصبيّ و دراهمه بدراهمه(٢).
و ليس بجيّد؛ لقوله تعالى: وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ (٣).
و جوّز خلط ما لا بدّ منه للإرفاق، كخلط الدقيق بالدقيق و اللحم باللحم(٤).
و لو أوصى إلى رجل، فقال: بع أرضي الفلانية و اشتر من ثمنها رقبة و أعتقها عنّي و أحجّ عنّي و اشتر من الخبز مائة منّ فأطعمه الفقراء، فباع الأرض بعشرة و كان لا توجد الرقبة بأقلّ من عشرة و لا الحجّ بأقلّ من عشرة، و لا يباع الخبز بأقلّ من خمسة، فتوزّع العشرة على خمسة أسهم، و لا يحصل الحجّ و الإعتاق بحصّتهما، فيضمّ إلى حصّة الخبز تمام الخمسة، فتنفذ فيه الوصيّة، و يردّ الباقي على الورثة، كما لو أوصى لكلّ من زيد و عمرو بعشرة، و الموجود ثلاثة عشر، و ردّ أحدهما، دفعت العشرة إلى الآخر.
و لو قال: اشتر من ثلثي رقبة فأعتقها و أحجّ عنّي، و احتاج العتق إلى عشرة و الحجّ إلى عشرة، فإن قدّمنا العتق صرفت العشرة فيه، و إلاّ أقرع، و لا توزّع؛ إذ مع التوزيع لا يحصل واحد منهما.
مسألة ٣١٤: يجوز للوصيّ أن يضارب بمال اليتيم مع الغبطة،
فيسلّم
١- العزيز شرح الوجيز ٢٨٤:٧، روضة الطالبين ٢٨٣:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٨٤:٧، روضة الطالبين ٢٨٣:٥.
٣- سورة البقرة: ٢٢٠.
٤- العزيز شرح الوجيز ٢٨٤:٧، روضة الطالبين ٢٨٣:٥.