ما في يده، و لا يعطي الورثة شيئا حتى يخرجوا ثلث ما في أيديهم.
و عن أحمد روايتان:
إحداهما: يخرج الثّلث كلّه ممّا في يده؛ لأنّ حقّ الموصى له متعلّق بأجزاء التركة، فجاز أن يدفع إليه ممّا في يده، كما يدفع إلى بعض الورثة.
و الأخرى: يدفع إليه ثلث ما في يده، و لا يعطيهم شيئا حتى يخرجوا ثلث ما في أيديهم(١).
و قال بعضهم: إن كان المال جنسا واحدا، فللموصى له أن يخرج الثّلث كلّه ممّا في يديه؛ لأنّه لا فائدة في انتظار إخراجهم ممّا في أيديهم مع اتّحاد الجنس، و إن كان أجناسا، فإنّ الوصيّة تتعلّق بثلث كلّ جنس، فليس له أن يخرج عوضا عن ثلث ما في أيديهم ممّا في يده؛ لأنّه معاوضة لا تجوز إلاّ برضاهم(٢).
و المعتمد ما قلناه أوّلا.
تذنيب: لو دفع إليه مالا و قال: اصرف بعضه إلى زيد و الباقي لك، فمات الدافع قبل دفع المأمور، انعزل.
و لو قال: ادفع بعد موتي، لم ينعزل.
و لو دفع إليه مالا و قال: سلّمه إلى زيد، فإنّ له أن يسلّمه إليه يعمل به ما شاء.
مسألة ٣٢٠: إذا علم الوصيّ أنّ على الميّت دينا إمّا بوصيّة الميّت أو غيرها،
قضاه؛ لأنّ الدّين خارج عن ملك الورثة، فيجب إيصاله إلى مستحقّه.
١- المغني ٦١٠:٦-٦١١، الشرح الكبير ٦٣٠:٦-٦٣١.
٢- المغني ٦١١:٦، الشرح الكبير ٦٣١:٦.