و أحمد؛ لأنّه تمليك ملكه بالإذن، فلا يجوز أن يكون قابلا له، كما لو وكّله في بيع سلعة، لم يكن له أن يبيعها من نفسه(١).
و الأصل عندنا ممنوع.
نعم، إنّ مفهومه وضعه في مستحقّيه(٢) ، و أن لا يخصّ نفسه به.
و قال أبو حنيفة و أبو ثور: يجوز؛ لأنّ الإذن مطلق، فإذا فعل ما تناوله الإذن جاز(٣).
و ينتقض بالتوكيل.
و الأقرب: أنّه يجوز أن يعطي ولده و من يلزمه نفقته و سائر أقاربه مع الاستحقاق، دون نفسه؛ لأنّ لفظ الموصي يتناولهم.
و يحتمل النظر إلى قرائن الأحوال، فإن دلّت على أنّه أراد أخذه منه - مثل: أن يكون من جملة المستحقّين الذين يصرف ذلك إليهم، أو عادته الأخذ من مثله - فله الأخذ منه، و إلاّ فلا.
مسألة ٣١٩: لو وصّى إليه بتفريق ثلثه،
فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم و كان في يد الوصيّ بقدر الثّلث، فالوجه: أن يقال: إن امتنع الورثة من دفع ثلث ما في أيديهم و كان الوصيّ عاجزا عن قهرهم، أخرج الثّلث الذي في يده؛ توصّلا إلى إيصال الحقّ إلى مستحقّه، و كما في قضيّة الحجّ لو علم المستودع أنّ الوارث لا يخرجه، و إن لم يكن عاجزا، دفع ثلث
١- نهاية المطلب ٣٦٧:١١، التهذيب - للبغوي - ٨٠:٥، البيان ٢١٠:٨-٢١١، العزيز شرح الوجيز ٩٣:٧، روضة الطالبين ١٦٠:٥، الذخيرة ١٧٨:٧، المغني ٦١٠:٦، الشرح الكبير ٦٣٣:٦ و ٦٣٤.
٢- في «ص»: «مستحقّه».
٣- الاختيار لتعليل المختار ١١٨:٥، المغني ٦١٠:٦، الشرح الكبير ٦٣٣:٦.