و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك له غلمانا و جواري و لم يوص، فما ترى في من يشتري منهم الجارية يتّخذها أمّ ولد؟ و ما ترى في بيعهم ؟ قال: فقال: «إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم كان مأجورا فيهم» قلت: فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد؟ فقال: «لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم، و ليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم»(١).
مسألة ٣١٧: لو كان لصبيّ مال في يد رجل،
لم يجز له أن يضارب به بإذن الصبيّ؛ لأنّه محجور عليه.
و قد رواه داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مال على يدي رجل و أراد الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة، فأذن الغلام في ذلك، فقال: «لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم و يدفع إليه ماله» قال: «و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا»(٢).
مسألة ٣١٨: إذا قال الموصي للوصيّ: جعلت
مسألة ٣١٨: إذا قال الموصي للوصيّ: جعلت(٣) لك أن تضع ثلثي
حيث شئت أو في من شئت أو حيث رأيت، فالأقرب: أنّه يجوز للوصيّ أن يأخذ منه شيئا.
و هل له أن يأخذ الجميع ؟ الأقرب: المنع، و به قال الشافعي و مالك
١- الكافي ٢/٦٧:٧، الفقيه ١٦١:٤-٥٦٤/١٦٢، التهذيب ٢٣٩:٩ - ٩٢٨/٢٤٠.
٢- التهذيب ٩٣١/٢٤٠:٩.
٣- في «ل»: «أذنت» بدل «جعلت».