( بحث روائي )
في الدر المنثور : أخرج احمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابو يعلى وابن المنذر وابو حاتم والنحاس في ناسخه وابو حيان والبيهقي في سننه عن انس : ان اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسئل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك فأنزل الله : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء الا النكاح ، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من أمرنا شيئا الا خالفنا فيه ، فجاء أسيد بن خضير وعباد بن بشر فقالا : يا رسول الله ان اليهود قالت : كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما ، فخرجا ، فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأرسل في أثرهما فسقاهما فعرفا انه لم يحد عليهما.
وفي الدر المنثور عن السدي في قوله : ويسألونك عن المحيض ، قال : الذي سأل عن ذلك ثابت بن الدحداح.
أقول : وروي مثله عن مقاتل ايضا.
وفي التهذيب عن الصادق عليهالسلام في حديث في قوله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله الآية ، قال عليهالسلام : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله.
وفي الكافي : سئل عن الصادق عليهالسلام : ما لصاحب المرئه الحائض منها؟ فقال عليهالسلام : كل شيء ما عدا القبل بعينه.
وفيه أيضا عنه عليهالسلام : في المرئه ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، قال عليهالسلام : إذا أصاب زوجها شبق فليأمر فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء ، قبل ان تغتسل ، وفي رواية : والغسل أحب إلى.
أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة جدا وهي تؤيد قرائه يطهرن بالتخفيف وهو انقطاع الدم كما قيل : إن الفرق بين يطهرن ويتطهرن ان الثاني قبول الطهارة ، ففيه