اقول : والرواية الاولى كما ترى تفسر الآية بأحد المعنيين ، والثانية والثالثة بالمعنى الآخر ، ويقرب منهما ما في تفسير العياشي أيضاً عن الباقر والصادق عليهما السلام قالا : هو الرجل يصلح بين الرجل فيحمل ما بينهما من الاثم الحديث ، فكأن المراد انه ينبغي ان لا يحلف بل يصلح ويحمل الإثم والله يغفر له ، فيكون مصداقاً للعامل بالآية .
وفي الكافي عن مسعدة عن الصادق (ع) في قوله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم الآية ، قال : اللغو قول الرجل : لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء .
اقول : وهذا المعنى مروي في الكافي عنه (ع) من غير الطريق ، وفي المجمع عنه وعن الباقر عليهالسلام .
وفي الكافي أيضاً عن الباقر والصادق عليهما السلام انهما قالا : إِذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الاربعة اشهر ، ولا إِثم عليه في الكف عنها في الاربعة اشهر ، فإِن مضت الاربعة اشهر قبل ان يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإِن رفعت أمرها قيل له : إِما ان تفيء فتمسها وإِما ان تطلق ، وعزم الطلاق ان يخلي عنها ، فإِذا حاضت وطهرت طلقها ، وهو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء ، فهذا الايلاء الذي انزل الله في كتابه وسنه رسول الله .
وفيه ايضاً عن الصادق (ع) في حديث : والايلاء ان يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول : والله لأغيظنك ثم يغاظها ، الحديث .
اقول : وفي خصوصيات الايلاء وبعض ما يتعلق به خلاف بين العامة والخاصة ، والبحث فقهي مذكور في الفقه .
* * *
وَالْمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ